عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر بحق أب أربعيني شرع بقتل ابنه الذي يبلغ 14 سنة، عن طريق منشار كهربائي، بحجة خلافات أسرية بينه وبين ابنه، والذي حكمته محكمة اول درجة بالسجن المؤبد إلى سجنه لمدة 15 سنة، وأمرت المحكمة بمصادرة المنشارين الكهربائيين المستخدمين في الجريمة.
وقالت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها بأنها في مجال تقدير العقوبة فالمحكمة تنتهي بوقفها على ظروف الدعوى وملابساتها إلى تعديل العقوبة من المؤبد إلى السجن 15 سنة.
وأدانت المحكمة المتهم «الأب» لأنه شرع في قتل المجني عليه «ابنه» مع سبق الإصرار، وأعد لذلك منشارين كهربائيين قام بشرائهما وأخفاهما في خزانة ملابسه، وما أن سنحت له فرصة عدم وجود أحد في المنزل، توجه الى غرفة نوم الابن، حاملا المنشار الكهربائي وقاصدا بذلك قطع رقبته، فأصاب وجهه بدلا من رقبته بسبب مقاومة الابن، إلا ان الأب أصر على مواصلة المحاولة عدة مرات للوصول لرقبة الابن وقطعها، لكن مقاومة الابن وتعطل المنشار الكهربائي منع الاب من تحقيق الجريمة، ولكن وقعت عدة إصابات بجسد المجني عليه «الأبن».
وقد شهدت والدة المجني عليه «ابنها» أنه بيوم الواقعة عند حوالي الساعة الواحدة ظهرًا طلبت من المتهم «زوجها» حضور مدرسة لأخذها مع ابنه، وعند صعودهما إلى السيارة قام بسؤالها عن سبب حضورها إلى المدرسة، فأخبرته بأنها ستبلغه حال وصولهما إلى البيت، وهناك أخبرته أن إدارة المدرسة أبلغتها أن ابنهما وآخرين يقومون بتدخين السجائر، وان ادارة المدرسة ستفصله نهائيا، ولكنها تمكنت من إقناعهم بفصله لمدة يومين فقط، وطلبت من الاب اتخاذ إجراء ضد الابن لمعاقبته، فطلب منها الصبر لمدة يومين.
وذكرت الشاهدة «الأم» أنها قبل الواقعة بشهر أو أكثر شاهدت منشارًا كهربائيًا مخفيًّا تحت الأغراض في خزانة ملابس المتهم وبعد فترة اختفى من مكانه.